Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37340 بتاريخ 28/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن موجباته الشكلية المتعلقة بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون.
- يُعدّ القيام بالإجراء بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد له في حكم عدم القيام به أصلا، فلا ينتج أثره الإجرائي ولا يرفع موجب السقوط.
- المسقطات الوجوبية المتصلة بإجراءات التعقيب تندرج ضمن النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة لطلب من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قرارها عدد 160 الصادر في 26/04/2001 autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.