Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18531 بتاريخ 15/1/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تجزئة الشهادة بالأخذ ببعضها وطرح بقيتها دون بيان موجب الاستبعاد

J P 18531/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة لا تعفيها من واجب التعليل القائم على اعتبار كامل العناصر الثابتة بالملف دون تحريف ثم الموازنة بينها قبل الترجيح.
  2. يكون الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب إذا اقتصر على تعليل مجمل لا يُظهر أنه تناول جميع العناصر المؤثرة في تكوين الاقتناع بالإدانة أو البراءة.
  3. تجزئة شهادة الشاهد بالأخذ بجزء منها وطرح بقيتها دون تعليل، متى كانت الأجزاء المطروحة ذات أثر على وجه الفصل، تؤدي إلى نتيجة غير متفقة مع ما له أصل ثابت بالأوراق وتوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.