Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24468 بتاريخ 29/01/2021 : احتساب مستحقات الأجير غير المدفوعة على أساس الأجر الخام عند غياب بطاقات خلاص تتضمن الخصم المستوجب
Principe juridique
- إذا تحدد مقدار المنحة الوظيفية بحكم بات فإن إعادة منازعة مقدارها أو أسس احتسابها لا تكون وجيهة متى تعلقت بدين ثابت بحجية الحكم النهائي.
- لا يقبل من المؤجر الذي أخلّ بدفع عنصر الأجر في إبانه أن يحتجّ عند القضاء بوجوب الخصم من المورد لتخفيض المحكوم به، لأن التزامه القضائي ينصبّ على أداء كامل المستحقات التي امتنع عن دفعها كأجر.
- عند غياب دفع المستحقات وتحرير بطاقات خلاص تبين نوع الأداء والخصم المستوجب لا يمكن احتساب المبالغ المحكوم بها إلا على أساس الأجر الخام باعتباره الأساس الذي يتحدد به حق الأجير في عناصر أجره غير المؤداة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.