Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21051.2020 بتاريخ 27/07/2020 : التزام شركة التأمين بالحلول في دعوى التعويض متى تم إعلامها بإدخالها وموعد الجلسة وفق الشروط الخاصة
Principe juridique
- إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير يقوم على معيار هيكلي شكلي مصدره النص الخاص، ولا يتوقف على طبيعة النشاط موضوع النزاع.
- حضور من يمثل الطرف المُدخَل ومباشرته الردّ على الإدخال يُصحّح ما قد يشوب الرقيم من خلل شكلي، فلا يُقضى بالبطلان متى تحققت الغاية من الإجراء.
- عند وجود شروط تعاقدية خاصة تنظم واجب الإعلام وآثاره في عقد التأمين، يتعين اعتمادها لتحديد نطاق الالتزام بالضمان، ولا يُحتج بأحكام الفصل القانوني على نحو يُفرغ الاتفاق الصريح من مضمونه.
- إذا نصت الشروط الخاصة على حلول شركة التأمين في دعاوى التعويض بمجرد إعلامها بتاريخ الجلسة وبأي وسيلة، فإن إدخالها في الخصومة بما يتضمن إعلامها بموضوع الدعوى وموعد الجلسة يُعد إعلاما كافيا بالخطر يمنعها من رفض الحلول.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 224 و225 م م م ت-الفصلين 225 و 69 م م م ت-الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-قرارها عدد 5269 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006-القانون عدد 22 لسنة 1968 المؤرخ في 02/7/1968-الأمر عدد 564 المؤرخ في 31/3/1997-الامر عدد 2199 لسنة 2002 المؤرخ في 07/10/2002-الفصل 7 من مجلة التامين-الفصل 9 من الشروط الخاصة لعقد التامين-الفرع الرابع-الفرع السابع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.