الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 39157 تاريخـــه :23
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39157 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحة نصه من إمضاء جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من موجبات صحة الحكم شكلا.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة فاقدة لموجباتها الشكلية الجوهرية.
- محكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري تقتصر على موضوع الطعن وتقرر إبطال الحكم وإرجاع القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.