Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 22/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
- استيفاء القرار لشروطه الشكلية المتعلقة بلائحة الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار اتصالها بالنظام الإجرائي.
- رقابة محكمة التعقيب على احترام الصيغ الشكلية التي رتب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل في صميم ولايتها بوصفها محكمة قانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 142 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 243 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 727 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 739 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 742 من م ا ع-الفصل 747 من م ا ع-الفصل 748 من م ا ع-الفصلين 114 و 115 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصول 189 مكرر و 231 من المجلة التجارية-الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.