Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77870 بتاريخ 02/07/2025 : امتداد ضمان عقد التأمين إلى السائق متى أفادت الشروط الخاصة شموله ضمن المنقولين
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين إذا ثبت من الشروط الخاصة لعقد التأمين أن الضمان المتعاقد عليه يتجاوز نطاق التأمين الإجباري ويمتد صراحة إلى تغطية السائق، إذ يكون المرجع في تحديد مجال الضمان هو ما اتجهت إليه إرادة الطرفين ضمن الشروط الخاصة.
- تُؤوَّل عبارات تحديد الضمان في عقد التأمين، باعتباره عقد إذعان، لفائدة المؤمن له متى احتملت أكثر من وجه ولم تكن صريحة في الإقصاء، بما يقتضي ترجيح شمول الضمان عند قيام اللبس في نطاق التغطية.
- لا يتوقف استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي على تكييف الواقعة كحادث شغل أو كحادث مرور، وإنما مناطه ثبوت الضرر وثبوت العلاقة السببية بينه وبين الواقعة المنشئة للمسؤولية.
- تُعد شهادة الخصم من المورد، متى تضمنت بيانات واضحة ودقيقة حول الدخل وكانت معتمدة لدى المصالح الجبائية والإدارية، وسيلة إثبات معتبرة للدخل يمكن للمحكمة التعويل عليها عند تطبيق مقتضيات الفصل 127 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 127 و134 من مجلة التأمين-القانون عدد 28 لسنة 1994-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.