الجمهـوريــة التـونسيــة وزارة العـــدل محكمـــــة الـتعقيـــب القـــــرار عــ211ــدد تــاريخـه : 15/01/2004 المبدأ : |ان الطاعن ملزم بتقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون | |فيه مع عريضة الطعن إذا تم إعلامه به مثلما نص على | |ذلك
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 211 بتاريخ 15/01/2004 : رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم لا يستقيم إذا كان الإعلام لاحقا لتقديم الطعن
Principe juridique
- لا يلتزم الطاعن بإيداع محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه خلال أجل الفصل 185 من م م م ت إلا إذا كان الإعلام قد تم قبل تقديم عريضة الطعن، لأن عبارة "ان وقع اعلامه به" تجعل الالتزام معلقا على تحقق الإعلام سابقا.
- اشتراط تقديم محضر الإعلام بالحكم المطعون فيه يرمي إلى تمكين المحكمة من مراقبة احترام أجل الطعن المحدد من تاريخ الإعلام طبق الفصل 195 من م م م ت، ولا تتحقق غايته القانونية إذا كان الإعلام لاحقا لإيداع الطعن.
- الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم تقديم محضر الإعلام بالحكم رغم ثبوت أن الإعلام تم بعد تقديم الطعن يعد خطأ واضحا يندرج ضمن الخطأ البين الموجب للإبطال على معنى الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.