Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38602 بتاريخ 22/04/2022 : عدم قيام دعوى كف الشغب على عقار مسجل إلا بثبوت فعل مادي أو قانوني منسوب للمدعى عليه يحول دون انتفاع المالك بملكه

J P 38602/202222 avril 2022

Principe juridique

  1. في العقار المسجل، يتحقق الشغب متى ثبت قيام المدعى عليه بفعل مادي أو قانوني ينال مباشرة أو بالاستنتاج من حوز الغير أو من ملكيته المسجلة ويحول دون انتفاع المالك بملكه.
  2. في العقار المسجل، تتمحور منازعة الشغب حول الملكية لأن الحق يثبت بمجرد الترسيم بالسجل العقاري، فلا تقوم دعوى كف الشغب إذا كان النزاع راجعا إلى عدم انطباق المساحات أو الحدود بما يفيد عيبا أصليا في المبيع دون فعل تعدّ منسوب للمدعى عليه.
  3. إذا انتفت شروط دعوى كف الشغب لعدم ثبوت فعل التعدي، صار طلب ادخال الغير في الخصومة غير ذي موضوع لعدم جدواه في إطار هذه الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.