Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49001 بتاريخ 27/02/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل

J P 49001/202327 février 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن الجزاء متعلق بعدم احترام مقتضيات الإيداع داخل الأجل.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال المؤيدات القانونية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ويكفي تخلف إيداع إحدى هذه الوثائق داخل الأجل لترتيب جزاء السقوط.
  3. إجراءات التعقيب من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.