Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94574 بتاريخ 10/09/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة القرائن الواقعية الجدية المؤثرة في استخلاص نية الإتجار بالمخدرات
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة تظل مشروطة بأن يستوعب التعليل العناصر الواقعية الجوهرية المؤثرة في التكييف القانوني حتى يمكن استخلاص النتيجة القانونية على وجه سليم.
- يتحقق قصور التسبيب وضعف التعليل إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في جريمة المسك بنية الإتجار بالمادة المخدرة دون بحث القرائن الواقعية الجدية المحيطة بالواقعة، باعتبار أن معيار نية الإتجار لا ينحصر في كمية المادة المحجوزة.
- يكون القضاء بعدم سماع الدعوى غير وجيه في جريمة إعانة شخص على التخلص من تفتيش السلطة العمومية إذا لم تتول المحكمة دراسة العناصر الواقعية المكونة لها واستخلاص مدلولها القانوني ضمن تعليل مستوفٍ.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- أمر 9 جويلية 1942 autres décisions
- الفصل 55 من م إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.