Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44471 بتاريخ 04/07/2022 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 44471/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. لا يرفع جزاء السقوط إلا بإيداع المؤيدات الواجبة باعتبارها شروطا إجرائية لازمة لقبول مطلب التعقيب.
  3. تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يخول للمحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.