Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43211 بتاريخ 11/07/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يشمل موجب الإيداع الوجوبي نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبينة لأسباب الطعن ومحضر تبليغ الخصم نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي الإخلال به إلى السقوط.
- المسقطات المقررة قانونا في مادة التعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.