Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21063 بتاريخ 05/06/2020 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
قرار تعقيبي عدد 21063 بتاريخ 05/06/2020 : سريان أجل سقوط الدعاوى الشغلية من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الدفوع الجديدة المثارة لأول مرة لديها متى كانت خارجة عن الحالات الحصرية للطعن بالتعقيب ولم تكن متصلة بالنظام العام، كما لا يوجه للمحكمة لوم عدم الرد على دفع لم يعرض عليها.
- التوسع في الطلبات جائز قانونا وتكون العبرة بالطلبات الأخيرة، بما يمنع القول بعدم نظر المحكمة في طلبات أضيفت أثناء نشر القضية ما لم يوجد نص يمنع ذلك.
- أجل سقوط الدعاوى الشغلية بين المؤجرين والعملة هو عام واحد ويبتدئ حصرا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية لا من تاريخ استحقاق المستحقات، فلا تنطبق أحكام السقوط على الدعوى المرفوعة قبل حصول انقطاع العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.