Jurisprudence

قرار إستعجالي عدد 29768/07 بتاريخ 02/03/2007 : يتوقف إيقاف أعمال التنفيذ عند ثبوت جدية الإشكال التنفيذي من ظاهر المؤيدات

J P 29768/07/20072 mars 2007

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي يكون جديا متى كشف ظاهر المؤيدات عن قرائن كافية على قيام حق للغير في استحقاق المعقول المحجوز بما يبرر إيقاف أعمال التنفيذ دون الحسم في أصل النزاع.
  2. قاضي الإستعجال يقتصر دوره على تقدير جدية الدفوعات على ضوء ظاهر الوثائق دون الخوض في صحة الحجج أو ترجيحها لأن ذلك من مشمولات محكمة الموضوع.
  3. الحكم بإيقاف أعمال التنفيذ في الإشكال التنفيذي يقترن بإلزام مثير الإشكال برفع قضية في الأصل في أجل محدد وإلا استؤنفت التتبعات آليا وبدون إجراء آخر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.