Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35418 بتاريخ 11/01/2017 : استبعاد حجج الاستحقاق المحررة بعد نشر القضية لكونها لا تصلح لإثبات انتفاء الشغب
Principe juridique
- تقدير قيام الشغب من عدمه في العقار المسجل يتعين أن ينصرف إلى الحالة القانونية والواقعية القائمة وقت انعقاد الخصومة دون أن يمتد إلى مؤيدات يقع إبرامها لاحقا بقصد تغيير مركز أحد الخصوم.
- قبول تبادل التقارير والمؤيدات أثناء جلسات التحضير لا يشمل الحجج المنشأة بعد نشر القضية للتأثير على وجه الفصل فيها، لأن ما يصدر من الشخص لا يكون حجة له في مواجهة خصمه.
- اعتماد محكمة الموضوع على عقود أدرجت لاحقا بالسجل العقاري لإضفاء شرعية على تصرف ثبت بموجب الأبحاث السابقة أنه مشوب بالشغب يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.