Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7407.2013 بتاريخ 31/01/2014 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد عند ثبوت العلاقة الشغلية بالبينة دون وجود نزاع شغلي جدي
Principe juridique
- اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي لا ينتفي بدعوى وجود نزاع شغلي إلا إذا كان النزاع جديا ومؤثرا في قيام العلاقة الشغلية أو تواصلها.
- متى ثبتت العلاقة الشغلية بالبينة التي اطمأن إليها قاضي الأصل ولم يقع القدح فيها، تعين رفض الدفع بعدم الاختصاص القائم على مجرد منازعة شكلية في الصفة أو في تواصل العلاقة الشغلية.
- التمسك بوجوب اتخاذ إجراءات تحقيق إضافية لا ينال من سلامة الحكم متى بيّن القاضي وجه اعتماده على وسائل الإثبات المعتمدة وعلّل رفضه ضمنيا أو صراحة بما يفيد عدم جدوى الإجراء في تكوين قناعته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.