Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33915 بتاريخ 20/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تبليغ مستنداته بمقر المحامي دون ثبوت اتخاذه مقرا مختارا
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استيفاء إجراءات تبليغ مستنداته في الأجل القانوني تبليغا صحيحا مستجمعا للموجبات الشكلية، ويترتب عن الإخلال بتلك الإجراءات سقوط الطعن.
- لا يُعتدّ بمكتب المحامي كمقر للتبليغ إلا في حدود الخصومة التي وُكّل فيها، ولا يمتد أثره إلى مرحلة أخرى إلا عند ثبوت اتخاذه مقرا مختارا أو حصول إنابة جديدة.
- يعدّ تبليغ مستندات الطعن بمقر غير المقر الأصلي عند عدم ثبوت اتخاذ المقر المختار إخلالا يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم، بما يوجب ترتيب الجزاء الإجرائي المقرر قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.