الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــدل الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ4374.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-10-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/05/2013 من الاستاذ "*****"المحامي لدى التعقيب. نيابة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4374.2013 بتاريخ 16/10/2014 : إضفاء الصبغة الشغلية على حادث المرور يقتضي التثبت من عناصر علاقة الشغل
Principe juridique
- إضفاء الصبغة الشغلية على الحادث يقتضي تمحيص الوقائع الثابتة بالملف للتثبت من عناصر علاقة الشغل وخاصة قيام علاقة التبعية، ولا يكفي الجزم بها دون بحث مستند إلى ما له أصل بالأوراق.
- اعتبار الحادث حادث شغل يقتضي التثبت من كونه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته أو أثناء التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة مع عدم انقطاع المسير أو تغيّر الاتجاه لسبب شخصي أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- محكمة الموضوع وإن كانت صاحبة السلطة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية، فإن تعليلها يجب أن يكون مستساغا ومؤسسا على أدلة ثابتة بالملف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهت إليها، وإلا كان قضاؤها عرضة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.