Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43551.2016 بتاريخ 04/04/2017 : وضع الأختام على آلات المؤسسة لا يقضى به استعجاليا لكونه عقوبة تكميلية مشروطة بتتبع جزائي
Principe juridique
- إيقاف نشاط المؤسسة المرتبة مؤقتا يرجع من حيث الأصل إلى السلط الإدارية التي خولها القانون ذلك، وفق ما يستفاد من الفصول 304 و305 من مجلة الشغل التي أسندت الإيقاف أو الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للوزير المختص بحسب الحالات.
- وضع الأختام على آلات المؤسسة ودواليبها وأبوابها يعدّ عقوبة تكميلية منصوصا عليها بالفصل 322 من مجلة الشغل، ولا يُقضى بها إلا تبعا لعقوبة أصلية تصدر عن قضاء جزائي في إطار تتبع جزائي قائم.
- الطلب المتعلق بوضع الأختام لكونه متوقفا على قيام التتبع الجزائي وصدور العقوبة الأصلية يخرج عن ولاية القاضي الاستعجالي المحددة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ويتعين تبعا لذلك رفضه أمامه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفصل 152 م م م ت autres décisions
- الفصل 6 م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من مـجلة الـمرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 304 و305 من مـجلة الشغل autres décisions
- الفصل 322 من مـجلة الشغل autres décisions
- نصوصه 293 وما يليه autres décisions
- الامر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9/10/2006 autres décisions
- فصلها 6 autres décisions
- الفصل 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.