Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3124.2013 بتاريخ 22/09/2014 : استثناء الضمان في حوادث المرور لا يعتد به إلا إذا تمسك به المؤمن داخل الآجال القانونية
Principe juridique
- تقدير الصبغة الشغلية للحادث يندرج ضمن سلطة قاضي الأصل في وزن القرائن واستجلاء النتائج القانونية منها ما دام تعليله سائغا ومستندا إلى مؤيدات الملف.
- لا يعتد باستثناء الضمان في مادة التأمين إلا إذا تمسك به المؤمن وفق الشروط العامة المدلى بها وداخل الآجال القانونية المقررة للإعلام، ويكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاص تحقق ذلك من مراسلات الملف دون رقابة ما دام الاستنتاج سليما.
- وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفا ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على خبير واحد، كما لا يقبل التمسك بمخالفته دون إثبات ضرر مترتب عن عدم تعدد الخبراء.
- سلطة الترفيع أو التخفيض في مبلغ التعويض ضمن النسبة المحددة قانونا هي من مشمولات قاضي الموضوع الذي يقدرها بحسب الحالة، ولا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة تقديرية ما دام التعليل مستقيما.
Textes appliqués
- الفصل 21 من ق 2005-القانون عدد 28 لسنة 94 المؤرخ في 21/02/1994-الفصل 121 من م ت-الفصلين 120و167 من م ت-الفصل 120 من م ت-الفصل 12 من م ت-الفصل 102 من م م م ت-الفصول 138 من م ت-الفصل 138 من م ت-الفصل 102من م م م ت-الفصل 121 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.