Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39941.2016 بتاريخ 08/05/2017 : مساءلة وكيل الشركة بسدّ العجز تقوم على قرينة سوء التسيير المستخلصة من انعدام المحاسبة
Principe juridique
- إذا لم يقع إحداث دائرة تجارية بالمحكمة الابتدائية بموجب أمر فإن القضايا التجارية تنظر فيها محكمة البداية بتركيبتها المدنية المنصوص عليها قانونا، ولا يقوم بذلك موجب لعدم الاختصاص الحكمي.
- متى صدر حكم في التفليس صار باتا فإن المنازعة المتعلقة بسدّ العجز لا تقبل إعادة الجدل في شروط توقف الشركة عن الدفع أو في أساس مطلب التسوية القضائية الذي أفضى إلى التفليس.
- تقوم مسؤولية وكيل الشركة بسدّ العجز طبق أحكام الفصل 121 مجلة الشركات التجارية على قرينة تُستخلص من سوء التسيير، ويعدّ عدم مسك الوثائق المحاسبية وتعدد الديون المؤثرة في وضع المؤسسة من المؤشرات الكافية لقيام هذه القرينة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 CPCC autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون du 25 mai 1277 autres décisions
- الفصل 40 فقرة 7 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 مكرر و 19 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات autres décisions
- الفصلين 14 مكرر و 19 من القانون المذكور autres décisions
- الفصل 121 م ش ت المنقح في 16/03/2009 autres décisions
- الفصل 121 م ش ت autres décisions
- الفصل 282 م ا ع autres décisions
- الفصل 251 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.