Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48587 بتاريخ 09/01/2023 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 48587/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للمقومات التي تجعلها صالحة للاعتماد القضائي وتحقق الغاية من اشتراط الإدلاء بها.
  2. لا تُعد الصورة الشمسية غير المشهود بمطابقتها للأصل نسخة قانونية للحكم المطعون فيه متى تعذر معها على محكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن وممارسة رقابتها عليها.
  3. المسقطات المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.