Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48587 بتاريخ 09/01/2023 : سقوط التعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن خلال الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه تستجيب للمقومات التي تجعلها صالحة للاعتماد القضائي وتحقق الغاية من اشتراط الإدلاء بها.
- لا تُعد الصورة الشمسية غير المشهود بمطابقتها للأصل نسخة قانونية للحكم المطعون فيه متى تعذر معها على محكمة التعقيب الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية محل الطعن وممارسة رقابتها عليها.
- المسقطات المتعلقة باستيفاء إجراءات الطعن وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالقواعد الإجرائية المنظمة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.