Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38832 بتاريخ 10/05/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ المبلّغ إليه للتحقق من سلامة التبليغ
Principe juridique
- يترتب عن عدم استكمال الطاعن لوثائق وإجراءات التعقيب الواجبة داخل الأجل القانوني سقوط الطعن باعتبارها شروطا شكلية جوهرية لقبول مطلب التعقيب.
- يشترط في التبليغ طبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية الإدلاء بعلامة بلوغ المبلّغ إليه للتثبت من سلامة التبليغ ومطابقته للقانون، ويعد غيابها خرقا موجبا لعدم قبول الطعن شكلا.
- تتعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام، بما يخول للمحكمة إثارة الإخلالات الشكلية المتصلة بها من تلقاء نفسها والحكم على مقتضاها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.