Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36942.2022 بتاريخ 21/06/2022 : بطلان القرار لعدم تضمينه ملخص مقالات الخصوم
Principe juridique
- تعد قواعد قانون 25 ماي 1977 المتعلقة بالأكرية التجارية من النظام العام بما يخول لمحكمة الموضوع إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة التنبيه التجاري دون أن يعد ذلك خرقا لمبدأ حياد القاضي.
- يقتضي الفصل 4 من قانون 1977 أن عقود الأكرية التجارية تصبح بحكم القانون غير محددة المدة بعد انقضاء مدتها المعينة بالعقد ولا يكون إنهاؤها إلا بتنبيه بالخروج في أي وقت بشرط احترام أجل الستة أشهر دون التقيد بتاريخ انتهاء مدة العقد.
- يكون القرار القضائي معيبا بما يوجب نقضه إذا اقتصر على تقرير وجوب تطبيق القانون الخاص دون بيان وجه اعتماده ومدى احترام مقتضياته عند مراقبة التنبيه التجاري بما يؤدي إلى ضعف التعليل وعدم وضوح ردوده عن الدفوع الجوهرية.
- يترتب نقض الحكم لمخالفة الفصل 123 م م م ت متى خلا من عرض وتضمين ملخص مقالات الخصوم وردودهم بما يحول دون رقابة محكمة القانون على سلامة التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل الأول من القانون autres décisions
- الفصل 793 م ا ع autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصول 4 و27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 27 من قانون 1977 autres décisions
- الفصل 4 من قانون 1977 autres décisions
- الفصلين 791 و792 م ا ع autres décisions
- الفصول العامة مناط الفصول 791 و793 م ا ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 11707 المؤرخ في 22 أوت 1984 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.