الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــــــــدد القضية: 34958 تاريخ القرار: 07/02/2022 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عد 1668 المقدم صحبة ما يفيد تامين المصاريف القانونية بتاريخ 25/06/2021 من قبل الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** ، قاطن ***** ضد : ***** و المعينة محل مخابرتها بمقر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34958 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية سواء تعلّق الأمر بإيداع جميعها أو بإحدى الوثائق المذكورة به.
- تعدّ الإجراءات المقررة للطعن بالتعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها تلقائيا دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 من م م م ت.
- رفض الطعن شكلا بسبب سقوطه يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم استيفاء الشروط الإجرائية الواجبة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.