Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34958 بتاريخ 07/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني

J P 34958/20227 février 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية سواء تعلّق الأمر بإيداع جميعها أو بإحدى الوثائق المذكورة به.
  2. تعدّ الإجراءات المقررة للطعن بالتعقيب من النظام العام بما يخول للمحكمة إثارة مخالفتها تلقائيا دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها عملا بأحكام الفصلين 13 و 14 من م م م ت.
  3. رفض الطعن شكلا بسبب سقوطه يترتب عنه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن عدم استيفاء الشروط الإجرائية الواجبة للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.