Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33761 بتاريخ 07/07/2021 : التمسك بإيقاف عقد التأمين يسقط إذا لم تُحترم الإجراءات الوجوبية لإعماله
Principe juridique
- محكمة الإحالة تكون مقيّدة بأسباب النقض ولا يجوز لها العدول عن نطاقها عند إعادة النظر في النزاع.
- الدفع باستثناء الضمان المؤسّس على إيقاف عقد التأمين لا يكون مجديا إذا لم تثبت شركة التأمين احترامها للإجراءات الوجوبية المقرّرة لتفعيل الإيقاف.
- الإخلال بالإجراءات الوجوبية المتعلقة بإعلام الأطراف المعنيّة في نطاق الفصل 120 من نفس المجلة يترتب عنه بقاء الضمان نافذا في حق شركة التأمين وسقوط حقها في التمسك باستثناء الضمان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.