Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22832/2020 بتاريخ 07/09/2020 : قصور التعليل عند إغفال الرد على دفع جوهري من شأنه تغيير وجه الرأي في أصل النزاع

J P 22832/2020/20207 septembre 2020

Principe juridique

  1. يكون الحكم مشوبا بقصور التعليل إذا أغفل الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في الحل القانوني المعتمد، بما يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.
  2. متى تمسك الخصم بمنازعة جدية في أساس الدين أو في مقدار المبالغ المطلوبة، فإن على المحكمة أن تتناول هذه المنازعة بالبحث والجواب قبل ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن التنبيه.
  3. إن رقابة محكمة التعقيب تنصب على مدى معالجة المحكمة لدفوع الأطراف الجوهرية معالجة صريحة ومؤثرة، فإذا خلا الحكم من ذلك تعين نقضه مع الإحالة لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.