Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن وعدم الإضرار به بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
- عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية منها، مما يرتب سقوط الطعن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
- الإخلال بإجراءات التبليغ يتعلق بالنظام العام، وتتعين إثارته من المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.