Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76430 بتاريخ 14/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني

J P 76430/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب احترام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب على الوجه الذي يحقق الغاية التشريعية المتمثلة في ضمان علم الخصم بالطعن وعدم الإضرار به بإجراءات تتخذ ضده في غيبته.
  2. عدم الإدلاء بعلامة البلوغ داخل الأجل القانوني يجعل إجراءات التبليغ مشوبة بالإخلال لعدم تحقق الغاية منها، مما يرتب سقوط الطعن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
  3. الإخلال بإجراءات التبليغ يتعلق بالنظام العام، وتتعين إثارته من المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن المسقطات وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.