Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26127 بتاريخ 11/06/2021 : حجية الحكم الجزائي القاضي بانتفاء الفعل تمنع اعتماد نفس الواقعة كأساس للخطأ الفادح
Principe juridique
- يجوز الاحتجاج بالحكم الجزائي القاضي بانتفاء الأركان القانونية للفعل أمام القضاء الشغلي عند تقدير وجود الخطأ الفادح متى كان سبب الإنهاء مؤسسا على نفس الواقعة.
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى انتفاء الفعل المنسوب للعامل فلا يسوغ قانونا تكييف الواقعة ذاتها كخطأ مهني أو هفوة فادحة لتبرير قطع العلاقة الشغلية لأن حجية الجزائي على المدني تمنع إعادة إسناد نفس الفعل المنفي جزائيا.
- استقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي يقتصر على الحالات التي لا يرتقي فيها الفعل إلى مرتبة الجريمة مع بقائه قائما كفعل ضار، ولا ينطبق عندما يكون الحكم الجزائي قد نفى وجود الفعل أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.