Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33431 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 33431/202214 février 2022

Principe juridique

  1. تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل التعرض للأصل كلما تعلق الإخلال بموجب إجرائي جوهري يؤثر في وجود الحكم وصحته.
  2. يشترط لصحة لائحة نص الحكم أن تكون ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيه، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم اعتبار اللائحة في حكم العدم.
  3. يعد خلو لائحة الحكم من إمضاءات الهيئة القضائية كاملة عيبا شكليا جوهريا يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ويستتبع الحكم بالبطلان دون حاجة لبحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.