الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35748 بتاريخ 18/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم امضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- وجوب امضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الاجراءات الجوهرية التي يتعين على المحكمة اثارتها من تلقاء نفسها لارتباطها بصحة الحكم.
- خلو لائحة نص الحكم من امضاء احد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري متصل بلائحة نصه تقتصر محكمة التعقيب على ابطاله دون حاجة الى التعرض لبقية المطاعن المتعلقة بموضوعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.