Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/34975 بتاريخ 20/01/2017 : تكييف المنحة الوقتية كتزام تعاقدي يخرج النزاع بشأنها عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- النزاع المتعلق بالمطالبة بالنقص في المنحة الوقتية المسندة بعد الإحالة على التقاعد المبكر يعد نزاعا ذا أساس تعاقدي ولا يكيف كأجر مادامت العلاقة الشغلية قد انعدمت بانتهاء عقد الشغل وتوقف سلطة المؤجر في الإشراف والرقابة.
- متى كانت المنحة الوقتية خارجة عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي ومؤسسة على اتفاق تعاقدي يحدد شروط الانتفاع وطريقة الاحتساب فإن الاختصاص بالنظر في النزاع بشأنها لا ينعقد لقاضي الضمان الاجتماعي ولا لدوائر الشغل وإنما يظل من أنظار الدوائر المدنية.
- الاتفاق التكميلي الذي يبين طريقة احتساب المنحة الوقتية يعتبر مكملا للاتفاق الأصلي الملزم للطرف الموقع عليه فلا يسوغ الدفع بعدم الإلزام بمقتضياته متى ثبت ارتباطه بالالتزام التعاقدي الأول وتعلقه بضبط كيفية تنفيذ نفس المنحة.
- التضامن بين المدينين يقوم عندما يكون الدين واجبا على كل واحد منهم وتقتضيه طبيعة الالتزام المشترك بتنفيذ المنحة الوقتية بما يجعل إلزامهم بأداء النقص بالتضامن مطابقا لمعيار وجوب الدين على كل مدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل الثالث-الفصل 242 من م إ ع-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 111 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.