Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51970 بتاريخ 25/09/2023 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان مطاعن قانونية
Principe juridique
- لا ينهض الطعن بالتعقيب على أساس صحيح متى خلت مستنداته من مطاعن قانونية واضحة وانحصرت في عرض الوقائع ومجادلة محكمة الموضوع في مسائل تدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- متى استظهر قاضي الأصل سلامة السند التعاقدي من حيث مطابقته للقانون ووضوح بنوده على نحو يغني عن تفسيرها فإن ما يثار تعقيبيا من منازعة في ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.