Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29729/2021 بتاريخ 02/04/2021 : قصور التعليل المتمثل في عدم الرد على الدفوع الجوهرية يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- تعليل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر الدعوى وأدلتها وتناول الدفوع الجوهرية بالرد عليها بردّ مستساغ وسليم.
- إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية وعدم بيان موقفها من المؤيدات المثارة بشأنها يعد هضما لحقوق الدفاع ويشكل سببا موجبا للنقض.
- اقتصار التعليل على أسباب عامة ومجملة دون مناقشة دفوع لها تأثير واضح على وجه الفصل في النزاع يفضي إلى قصور في التعليل يعيب الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.