Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26126 بتاريخ 11/06/2021 : حجية الحكم الجزائي النافي للفعل تحول دون اعتبار نفس الواقعة خطأ فادحا مبررا للطرد

J P 26126/202111 juin 2021

Principe juridique

  1. الحكم الجزائي القاضي بانتفاء أركان الجريمة يجوز الاحتجاج به أمام قاضي الشغل عند النظر في دعوى الطرد التعسفي المؤسسة على نفس الواقعة باعتبارها خطأ فادحا.
  2. إذا تأسس الحكم الجزائي على نفي ارتكاب الفعل المنسوب فإن حجية الجزائي على المدني تمنع إعادة نسبة نفس الفعل إلى الأجير تحت أي تكييف لتبرير الطرد على أساس الخطأ الفادح.
  3. لا تعارض بين حجية الجزائي على المدني وبين أحكام الفصل 101 من م ا ع المتعلقة باستقلال الخطأ المدني عن الخطأ الجزائي متى كان النزاع يدور حول واقعة تبين قضائيا انتفاؤها أصلا لا حول اختلاف التكييف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.