Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79303 بتاريخ 25/04/2025 : الحماية الاستعجالية لا تنشئ حقا في الاستغلال داخل المال الشائع

J P 79303/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. القضاء الاستعجالي يقتصر على إقرار حماية وقتية لوضعية حيازة أو استغلال ظاهر قائم دون إنشاء حق جديد أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  2. لا يخرج القاضي الاستعجالي عن اختصاصه إذا اقتصر تدخله على المحافظة على الوضع الواقعي القائم في المال الشائع إلى حين الحسم في أصل الحق، طالما لم يبت في التخصيص أو في فرز الأنصبة.
  3. في منازعات الشيوع، لا يقبل الدفع بانعدام الصفة على معنى نفي الحق الموضوعي متى كان المطلوب استعجاليا منصبا على دفع التعرض لوضعية استغلال فعلية ثابتة، لأن تقدير أصل الاستحقاق يظل من مشمولات قاضي الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.