Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20270 بتاريخ 19/03/2021 : استساغة التعليل عند اعتماد الفواتير الطبية المتزامنة مع الاعتداء

J P 20270/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. لا يقبل مطعن ضعف التعليل إذا انصب في جوهره على مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن المؤيدات واستخلاص النتائج منها.
  2. اعتماد محكمة الموضوع على فواتير وكشوفات طبية متزامنة ولاحقة للواقعة المثبتة بأوراق الملف يعد تعليلا مستساغا متى أبرزت هذه الوثائق قيام المصاريف الطبية بسبب الضرر.
  3. متى كان الحكم مؤسسا على تعليل سائغ له أصل بالأوراق ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها، تعين على محكمة التعقيب رد الطعن لسلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.