الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول بتاريخ 18/10/2018 مرفوقا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ***** ***** ***** وآسيا ***** ضد المتهمين : 1) ***** ***** 2) ***** ***** ***** والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 81879 والثاني بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81879 بتاريخ 08/01/2020 : وجوب تعليل الحكم ببيان قيام أركان الجريمة أو انتفائها بما يمكّن محكمة القانون من رقابته
Principe juridique
- يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في بيان مستنداته الواقعية والقانونية، شاملا للعناصر اللازمة لفهم النزاع دون الاضطرار إلى الرجوع لوثائق خارجة عنه، بما يتيح الاحتجاج به ويمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
- لا يستقيم التعليل إذا اقتصر قاضي الاستئناف على تبني حكم البداية بعبارات عامة دون تنزيل حكم القانون على الوقائع وبيان وجه انتفاء الأركان القانونية للجريمة أو قيامها، لأن ذلك يجعل القرار مبهما وغير قابل للرقابة.
- إخلال محكمة الموضوع بواجب الإجابة على الدفوع الجوهرية للأطراف قبولا أو رفضا بتعليل مستساغ يُعد قصورا في التعليل يوجب نقض الحكم لضعف المبنى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.