Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83242 بتاريخ 17/03/2021 : ثبوت إخلال المتسوغ بواجب حفظ المكرى وصيانته يمنع التمسك بالقوة القاهرة للإعفاء من التعويض
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بإطار النزاع واقعا وقانونا ومؤسسة لقضائها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يُقبل التمسك بالقوة القاهرة للإعفاء من التعويض متى ثبت أن الضرر مردّه إخلال المتسوغ بالتزامه التعاقدي بالمحافظة على المكرى وصيانته.
- تعليل محكمة الموضوع لمسؤولية المتسوغ على أساس أسباب ثابتة في الاختبار والمعاينة يُعد تكييفا سليما للوقائع وتطبيقا صحيحا للقانون وينأى بالقضاء عن تحريف الوقائع وتجاوز السلطة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 104 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.