Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83242 بتاريخ 17/03/2021 : ثبوت إخلال المتسوغ بواجب حفظ المكرى وصيانته يمنع التمسك بالقوة القاهرة للإعفاء من التعويض

J P 83242/202117 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت ملتزمة بإطار النزاع واقعا وقانونا ومؤسسة لقضائها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يُقبل التمسك بالقوة القاهرة للإعفاء من التعويض متى ثبت أن الضرر مردّه إخلال المتسوغ بالتزامه التعاقدي بالمحافظة على المكرى وصيانته.
  3. تعليل محكمة الموضوع لمسؤولية المتسوغ على أساس أسباب ثابتة في الاختبار والمعاينة يُعد تكييفا سليما للوقائع وتطبيقا صحيحا للقانون وينأى بالقضاء عن تحريف الوقائع وتجاوز السلطة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 104 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.