Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32566 بتاريخ 13/05/2016 : طرح الإعانة الاجتماعية من مبالغ تكفل الصندوق مشروط بثبوت صرفها لفائدة الأجير
Principe juridique
- لا يجوز طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المستحقة في إطار تكفل الصندوق إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة فعلا لفائدة الأجير، ويخضع ذلك لقاعدة عبء الإثبات وفق أحكام الفصل 420 من م إ ع.
- نطاق تدخل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بموجب أحكام الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 لا يشمل مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى الأجير ملزما بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المنقح بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.