Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22582 بتاريخ 19/02/2021 : رفض مطالب الأجير دون تعليل قانوني سليم يوجب النقض
Principe juridique
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى بُني على المعايير القانونية المعتمدة ولم يثبت خروجها عن نطاقها بما يكوّن مخالفة لمقتضيات النص المنظم لها.
- رفض مطالب الأجير المتعلقة بمنحة الراحة السنوية دون تعليل سليم متماشي مع الأحكام الآمرة المنظمة لها يعرّض الحكم للنقض لقصور التعليل المؤدي إلى مخالفة القانون.
- عدم الإدلاء ببطاقات الخلاص لا يمنع من استحقاق منحة الإنتاج متى كانت محمولة على المؤجر، ويكون على المؤجر إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص، وإلا تعيّن على المحكمة بحث عناصر الاستحقاق وتمكين الأجير منها وفق سلطتها التقديرية.
- عدم تسليم لباس الشغل لا ينفي التزام المؤجر بمنحة بهذا العنوان متى كان القانون أو الإتفاقية يقرران هذا الالتزام، كما أن رفض الطلب دون بيان السند القانوني أو دون مراعاة أحكام النص المنطبق يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 23 و23 مكرر من م ش-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك-الفصل 22 من م ش-الفصل 50 من الإتفاقية القطاعية-الفصل 45 من الإتفاقية-الفصل 333 من م ش-الفصل 56 مكرر من الإتفاقية المشتركة-الفصل 147 من م ش-الفصول من 112 إلى 122 من م ش-أحكام الفصل 119-الفصلين 333 من م ش و44 من الإتفاقية الإطارية المشتركة-أحكام الفصل 56 مكرر من الإتفاقية القطاعية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.