Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22582 بتاريخ 19/02/2021 : رفض مطالب الأجير دون تعليل قانوني سليم يوجب النقض

J P 22582/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطرد التعسفي يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى بُني على المعايير القانونية المعتمدة ولم يثبت خروجها عن نطاقها بما يكوّن مخالفة لمقتضيات النص المنظم لها.
  2. رفض مطالب الأجير المتعلقة بمنحة الراحة السنوية دون تعليل سليم متماشي مع الأحكام الآمرة المنظمة لها يعرّض الحكم للنقض لقصور التعليل المؤدي إلى مخالفة القانون.
  3. عدم الإدلاء ببطاقات الخلاص لا يمنع من استحقاق منحة الإنتاج متى كانت محمولة على المؤجر، ويكون على المؤجر إثبات عدم الاستحقاق أو حصول الخلاص، وإلا تعيّن على المحكمة بحث عناصر الاستحقاق وتمكين الأجير منها وفق سلطتها التقديرية.
  4. عدم تسليم لباس الشغل لا ينفي التزام المؤجر بمنحة بهذا العنوان متى كان القانون أو الإتفاقية يقرران هذا الالتزام، كما أن رفض الطلب دون بيان السند القانوني أو دون مراعاة أحكام النص المنطبق يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.