Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23877 بتاريخ 26/02/2021 : تسليم بطاقات الخلاص التزام لا يسقط بمرور عشر سنوات
Principe juridique
- احتساب الفارق في الأجر والمنح على أساس الأجر القانوني الذي اعتمده الخبير لا يشوبه خرق للقانون متى كانت أعمال الإختبار غير مخالفة للقانون، ويكون الجدل في ذلك دفعا موضوعيا غير موجب للنقض.
- طلب التحرير على الخبير وإعادة الإختبار من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولها رفضه إذا تبين لها عدم جديته متى كانت أعمال الإختبار سليمة واعتمدت نتيجته وفق أحكام الفصل 112 من م م م ت.
- إثبات عقد الشغل يتم بجميع وسائل الإثبات طبق احكام الفصل 6 من م ش، وعدم التصريح بالأجور لا ينهض حجة على انقطاع العلاقة الشغلية ما لم يقترن بما يثبت ذلك الانقطاع.
- التزام المؤجر بتسليم العامل بطاقات الخلاص قائم بمقتضى الفصلين 143 و144 من م ش ولا يمكن التمسك بسقوطه بدعوى مضي عشر سنوات على أساس أحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على الدخل ذلك ان كتاب الدفع يلزم المؤجر الإحتفاظ به وتقديمه لمتفقدي الشغل كلما طلب منه ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.