Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25988/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته تبليغا صحيحا

J P 25988/2021/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة.
  2. ينتهي اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانقضاء درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، فلا يصح توجيه التبليغات اللاحقة لتلك الدرجة إلى ذلك المقر إلا إذا ثبت اختيار صريح له كمقر مختار.
  3. يعدّ السقوط المترتب عن عدم احترام موجبات التبليغ إجراء من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى توفر سببه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.