الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ25988/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/8/2020 تحت عـ9600ـدد من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة "*****" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ***** المعينة محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25988/2021 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته تبليغا صحيحا
Principe juridique
- يعدّ تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب شرطا إجرائيا جوهريا يترتب على الإخلال به سقوط الطعن متى رتب المشرع هذا الجزاء صراحة.
- ينتهي اعتبار مقرّ المحامي مقرا مختارا لمنوبه بانقضاء درجة التقاضي التي كان المحامي نائبا فيها، فلا يصح توجيه التبليغات اللاحقة لتلك الدرجة إلى ذلك المقر إلا إذا ثبت اختيار صريح له كمقر مختار.
- يعدّ السقوط المترتب عن عدم احترام موجبات التبليغ إجراء من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى توفر سببه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.