Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23380 بتاريخ 07/12/2021 : فساد التكييف القانوني عند استبعاد قرائن نية الاتجار في المخدرات دون تعليل

J P 23380/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع إذا استبعدت أقوال متهم تتضمن إدانة لمتهم آخر أن تبين تعليلا جديا ومحددا لسبب طرحها لتلك الأقوال متى كانت صالحة للاعتماد ولا يظهر أنها سيقت لمجرد التملص من التهمة وإلصاقها بالغير.
  2. تراجع المتهم عن أقوال سابقة لا يكفي بذاته لطرحها ما لم تقم المحكمة بتقدير مبررات التراجع وموازنتها بما يؤيد الأقوال الأولى من معطيات ثابتة، وإلا عدّ التعليل ضعيفا.
  3. تستخلص نية الاتجار في مادة مخدرة من تضافر قرائن موضوعية أهمها ثبوت وجود مشترين ولو اقتصر الأمر على حريف واحد، بحيث يؤدي تجاهل هذه القرائن أو تأويلها تأويلا غير منطقي إلى فساد التكييف القانوني وخرق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 4 من القانون عدد52 لسنة 1992-الفصلين 4و5 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات-الفصل 5 من القانون عدد 92 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.