Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32053 بتاريخ 01/12/2021 : تحميل مؤمن وسيلة النقل كامل المسؤولية متى ثبت انحيازها الفجئي داخل المعبد دون التاكد من السلامة
Principe juridique
- يُحرم سائق العربة البرية ذات محرك كليا او جزئيا من التعويض عن الاضرار اللاحقة بالاشخاص في حوادث المرور حسب نسبة المسؤولية المحمولة عليه في الحادث والتي يقع تحديدها وفقا للمقاييس المبينة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالقانون.
- تكييف صورة الحادث ضمن حالات جدول تحديد المسؤوليات يقتضي اعتماد المعيار الموضوعي المستخلص من محاضر البحث المتعلقة بسبب الحادث ونقطة الاصطدام لتحديد السائق المتحمل للمسؤولية كاملة.
- انحياز سائق الوسيلة المتسببة في الحادث فجئيا داخل المعبد نسبة اتجاهه من اليمين الى اليسار دون التاكد من سلامة تلك العملية يندرج ضمن الحالات التي تحمل المسؤولية كاملة لسائق الوسيلة الصادمة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 427 من المجلة المدنية-الفصل 123 من مجلة التامن-جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.