Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10385 بتاريخ 23/01/2015 : قيام الحق في التقاضي عند ثبوت إيداع التصريح بحادث الشغل دون قيام الصندوق بإجراءات التسوية الآلية المحمولة عليه
Principe juridique
- يثبت استيفاء شرط المرور بمرحلة التسوية الآلية متى ثبت إيداع التصريح بحادث الشغل لدى مصالح الصندوق، ولا يجوز دفع سابقة لأوانه متى كان ما بقي من إجراءات التسوية محمولا على الصندوق.
- لا ينهض دفع خرق إجراءات التسوية الآلية إذا عجز الصندوق عن إقامة ما يفيد قيامه بعرض الملف الطبي على اللجنة الطبية لتقدير نسبة العجز الدائم أو تقديم عرض للمتضرر، لأن هذا الإخلال ينقل النزاع إلى القضاء باعتباره الطريق المتاح بعد تعطّل التسوية بسبب جهة الإدارة.
- تقدير محكمة الموضوع لثبوت التصريح بالحادث طبق القانون بالاعتماد على المؤيدات المضمّنة بالملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية، ولا يقبل التعقيب عليه متى كان استخلاصها قائما على وثائق ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.