Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34143 بتاريخ 21/03/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعد إجراء وجوبيا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين يجعلها في حكم المعدوم بما يمنع اكتسابها صبغتها النهائية ويجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.
- لمحكمة التعقيب عند ثبوت بطلان الحكم لأسباب شكلية متصلة بسلامة لائحته أن تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.