Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77656 بتاريخ 12/09/2019 : خضوع الإذن التحكيمي الوقتي لنظام الاعتراف والتنفيذ متى استوفت شروطه القانونية

J P 77656/201912 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يعدّ القضاء بالاعتراف بدل الإذن بإكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية قضاء بما لم يطلبه الخصوم متى كان التشريع قد أخضع الاعتراف والتنفيذ لنفس النظام الإجرائي والموضوعي دون تمييز جوهري بين المؤسستين.
  2. إذا حُسمت مسألة اختصاص هيئة التحكيم بحكم تحكيمي جزئي ولم يقع الطعن فيه بالإبطال وفقا لقانون مقر التحكيم داخل الآجال، تعيّن على قاضي الاعتراف والتنفيذ ردّ الدفع القائم على مخالفة اتفاقية التحكيم في ما يتصل بتشكيل الهيئة أو جهة التحكيم باعتباره قد استنفد في نطاق اختصاص الاختصاص.
  3. يمتد نطاق الاعتراف والتنفيذ إلى ما يصدر عن التحكيم من أحكام وقرارات وقتية أو تحفظية متى صيغ النص بصياغة عامة غير مقيّدة بالحكم النهائي، لأن قابلية هذه التدابير للنفاذ تفترض تدخل القضاء الوطني لإكسائها بالصيغة التنفيذية عند الاقتضاء.
  4. لا يبرّر رفض الاعتراف أو التنفيذ إلا تعارض الحكم التحكيمي مع النظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص، أما مجرد التمسك بالنظام العام الداخلي أو بالاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية في حد ذاتها فلا يكفي لقيام مانع الرفض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.