Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78491 بتاريخ 11/04/2025 : قبول وسائل إثبات جديدة في الاستئناف متى اتصلت بجوهر النزاع ولم تمس بحق الدفاع
Principe juridique
- لا يمنع المفعول الانتقالي للاستئناف محكمة الدرجة الثانية من قبول وسائل إثبات تُقدَّم لأول مرة أمامها متى كانت متصلة بجوهر النزاع ومندرجة ضمن إطار الطعن، عملا بما يجيزه النص المنظم لتقديم الوسائل الجديدة استئنافيا.
- لا يُعدّ ذلك خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين متى لم تغيّر الوسائل أو الدفوع المقبولة استئنافيا من طبيعة النزاع ولم تمسّ بحق الدفاع، وإنما انصبت على مناقشة السند الواقعي أو القانوني المؤسس للدعوى.
- يستوفى التعليل القضائي متطلباته متى تضمّن عرضا واضحا لوقائع النزاع وأسباب الترجيح والرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة، دون أن يوجب ذلك سرد جميع المعطيات تفصيليا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.